تدبير الخصاص وتصريف الفائض بين وضوح النص وتأويله
لعل إعادة انتشار المدرسين هي عملية تقننها ضوابط محكمة، بناء على نصوص صادرة عن الوزارة، ويعد الاحتكام إليها أمرا ملزما، والهدف:
1) ضمان تكافئ الفرص بين الجميع، على اعتبار أن الكل سواء
2) تفادي تكديس الفائض بجماعة أو مؤسسة تعليمية مقابل خصاص في جماعة أو مؤسسة أخرى .
سابقا، وفي ظل غياب النصوص القانونية المنظمة للعملية، فقد كان الجميع ستند إلى العرف الإداري: آخر من التحق، الذي كان يعتمد في تشكيل الخريطة التربوية داخل المؤسسات التعليمية ثم تحديد الفائض من المدرسين، وهو عرف فرض نفسه لفترة طويلة إلى حدود صدور المذكرة 97 الصادرة بتاريخ 15 يونيو 2006، حيث فرضت المسألة نصا مكتوبا يجنب كل ما من شأنه تعطيل الدخول المدرسي بحجة غياب النص الذي يضع حدا أمام مختلف التأويلات، وقد تضمنت معايير وآليات لتحديد الفائض بناء على ترتيب العاملين بالمؤسسات التعليمية واعتماد سلم تنقيط جاء كالآت:
الأقدمية العامة: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التوظيف.
الأقدمية بالمديرية الاقليمية: نقطة واحدة عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بإحدى المؤسسات التابعة للمديرية.
الأقدمية بالمؤسسة: نقطتان عن كل سنة ابتداء من تاريخ التعيين بالمؤسسة الحالية.
أما في حالة تساوي النقط، فيتم اللجوء إلى عامل السن لحسم الأمر بين اثنين أو أكثر.
ويستثنى من هذه العملية الفئات التالية من الأساتذة الذين لا يحتسبون في جميع الأحوال لتحديد الفائض: الأساتذة المبرزون أو الحاملون لشهادة جامعية عليا، المكلـفون بمهـام إدارية بنـاء علـى تعييــن صادر عــن الـوزارة أو عن الأكاديمية أو النيابة، المكلفون بصفة مؤقتة للتدريس بسلك غير سلكهم الأصلي .
يتم حصر العدد اللازم الذي تفرضه البنية التربوية بعد احتساب حصة كاملة لجميع الأساتذة، ويحتفظ بالفائض لتدبير عملية إعادة الانتشار داخل الجماعة أو الجماعة الأقرب...
ورغم كون هذه المذكرة قد وضعت حدا لبعض العراقيل والإشكالات الناجمة بالأساس عن غياب النص، ورغم كونها قد استطاعت، ولو بنسبة متواضعة، تحقيق مبدأ الاستحقاق و تكافئ الفرص، فقد صاحبها بعض الحيف، إذ بات من يتوفر على أقل النقط ظافرا بمنصب أحسن من حيث الظروف العامة للاشتغال، ولو في إطار التكليف وإعادة التكليف، وأحيانا تكون مجحفة إلى أبعد مداها ، حين تلجأ الإدارة أحيانا إلى تثبيت المكلفين، أو ما يسمى بالتكليف المفتوح .
كلها عوامل عجلت بإصدار ما اصطلح عليه بالمذكرة الإطار الصادرة بتاريخ : 29 أبريل 2014 ، تحت رقم 047 × 14، نسخت المذكرة السابقة 97 ، وهي مذكرة تضمنت جانبين: جانب تناول جميع الحركات الانتقالية لكل الفترات والفئات العاملة بقطاع التربية الوطنية حسب جدولة زمنية قارة و مضبوطة وفق تواريخ لا يتم احترامها في أغلب الأحيان .
وشق آخر تناول تدبير الفائض و الخصاص، اعتمد نفس معايير التنقيط وترتيب المدرسين بناء على البنية التربوية للمؤسسة التعليمية، وقد ضم بدوره آليتين: آلية تدبير الفائض، وآلية تدبير الخصاص ارتبطت إحداهما بالأخرى، حيث يتبدأ العملية بتدبير الفائض من المدرسين، لتنتهي بتدبير الخصاص، أو ما يعرف بإعادة الانتشار في إطار الخصاص الناجم بعد حركية الموارد البشرية، وإنهاء كل العمليات الانتقالية .
وعادة، فحين تنسخ مذكرة أخرى فإنها حتما تأتي بالجديد، وإلا فالأجدر الإبقاء على الأولى، إن كان المنطوق نفسه فلما النسخ ؟
لقد ركزت المذكرة الإطار على مبدأ الاستحقاق في تصريف الفائض وإعادة توزيعه، وبالضبط في الشق المتعلق ب: على مستوى المؤسسات التعليمية، وقد جاءت العبارة التي لطالما شكلت مصدر تأويل جعلها تزيغ عن مسارها، كما قبلت تفسيرات وتأويلات عدة :
وفي هذا الإطار، يتعين عند القيام بعملية تدبير الفائض والخصاص الحرص على احترام مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) في إسناد المناصب التعليمية المتواجدة في مناطق جذب والتي تحظى برغبة نساء ورجال التعليم في الانتقال إليها.
إن عملية ترتيب الموارد البشرية حسب سلم تنقيط واضح وقار هي عملية واحدة و وحيدة، وتتم على صعيد المؤسسات التعليمية، بل تقف العملية بمجرد الاكتفاء بالبنية التربوية والعدد الكافي بعد إسناد حصة كاملة، شريطة تحقيق الهدف الذي جاء النص لأجله، وهو: مبدأ الاستحقاق (أعلى نقطة) و المقصود هنا التنقيط المعمول به والمشار إليه سلفا، حيث لا وجود لتنقيط ثان، وإلا لكانت نصت عليه المذكرة الإطار في باب من أبوابها .
أما على صعيد المديريات الإقليمية، فيتم تدبير الفائض والخصاص على المستوى الإقليمي انطلاقا من نتائج الخرائط التربوية الإقليمية وبعد نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية وأخذا بعين الاعتبار حصة المديرية من الاساتدة الجدد .
يظهر جليا أن عمل المصالح الإقليمية يبدأ حين ينتهي دور المؤسسات التعليمية ، ولا جدوى من إعادة ترتيب الفائضين من جديد على المستوى الإقليمي مادام التدبير الجماعاتي سيشكل الأساس، أي تصريف الفائض داخل الجماعة، ثم الجماعة الأقرب ، وإلا فسنكون أمام حركة انتقالية أخرى باعتماد سلم تنقيط مختلف، وهو أمر يحرمه النص القانوني الذي يشكل إطارا.
عبد الحفيظ الزياني