إخراج التلاميذ إلى الشارع في حالة غياب أستاذهم
ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﻔﺤﺔ 57 ﻣﻦ ﻛﺘﻴﺐ " ﺍﻟﻤﺮﺷﺪ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻨﻲ " ﻟﺴﻨﺔ 2003/2004 ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺼﺪﺭﻩ ﺍﻟﺘﻀﺎﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﻲ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ :
ﺇﻥ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻠﺠﻮﻥ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﺴﺐ ﺍﺳﺘﻌﻤﺎﻝ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﻬﻢ ﻳﺼﺒﺤﻮﻥ ﺗﺤﺖ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻬﺎ ، ﻭﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﺑﺄﻱ ﺣﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ ﺇﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺸﺎﺭﻉ ﺑﺪﻋﻮﻯ ﻏﻴﺎﺏ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ .
ﻓﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺔ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﻋﻦ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ﻣﻨﺬ ﺍﻟﺘﺤﺎﻗﻪ ﺑﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﺠﺪﻭﻝ ﺣﺼﺼﻪ ، ﻭ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺘﻪ ﻣﻦ ﺛﺒﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﻮﺍﺟﺒﻪ ﻭ ﺑﺎﻹﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ، ﻭﻛﻞ ﺭﻓﺾ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻣﻌﻠﻢ ﻻﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻌﻠﻤﻬﻢ ﻳﺪﺧﻞ ﺗﺤﺖ ﻃﺎﺀﻟﺔ ﺍﻹﺧﻼﻝ ﺑﺎﻟﻮﺍﺟﺐ .
ﺇﻥ ﺍﻟﻤﻮﻇﻒ ﻫﻮ ﻓﻲ ﻭﺿﻌﻴﺔ ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﺇﺯﺍﺀ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ، ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﻣﺬﻛﺮﺍﺕ ﻭﺯﺍﺭﻳﺔ ﻭﻧﻴﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﺑﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺸﺮﻉ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻥ ﺍﻟﺘﻌﻠﻢ ﺣﻖ ﻟﻠﺘﻠﻤﻴذ ﻭﻳﻤﻨﻊ ﺗﻌﻨﻴﻔﻪ أﻭﺍﺧﺮﺍﺟﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻛأﺳﻠﻮﺏ ﻋﻘﺎﺑﻲ . ﻭﺣذﺭﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻮﺻﻴﺔ ﻣﻦ إﺧﺮﺍﺟﻬﻢ ﻣﻦ ﻓﺼﻮﻟﻬﻢ ﻭﺍﻟﺒﻌﺪ ﻋﻦ ﺍﻻﺳﺎﻟﻴﺐ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﻮﺫﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴذ ﻧﻔﺴﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻭﺟﺴﻤﻴﺎ ﻭﻃﺎﻟﺒﺖ ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ ﺍﻟﺒﺪﺍﺋﻞ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻠﻮﻙ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴذ . ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻻﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﺭﺳﺎﺀ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻴﻘﻀﺔ ﻓﻲ إﻃﺎﺭ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻭﺗﺪﺑﻴﺮ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻲ ﻭﺗﺠﻨﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﻭﺍﻟﺘﺼﺮﻓﺎﺕ ﺍﻻﺩﺍﺭﻳﺔ ﺍﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎﻃﺮ ﻭﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻔﺎﺩﻳﺎ لأﻱ ﺍﻧﺤﺮﺍﻑ ﻗﺪ ﺗﺠﺮ ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ ﻟﻠﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻭﺩﻋﺎﻭﻯ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ لأﻥ ﺍﻗﺒﺎﻝ ﺍﻻﺳﺘﺎذ ﻋﻠﻰ إﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴذ ﻣﺨﺎﻃﺮﺓ ﻗﺪ ﺗﻌﺼﻒ ﺑﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻪ ﺍﻟﻤﻬﻨﻲ .
ﺍﻟﻤﺮﺍﺟﻊ:
- ﺍﻟﻤذﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔﺭﻗﻢ 94 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 24 ﻳﻮﻧﻴﻮ 2009 ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﻭﺍﻻﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ
- ﺩﻟﻴﻞ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺹ 93 ﻧﺴﺨﺔ ﻏﺸﺖ 2008
- ﺍﻟﻤذﻛﺮﺓ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﻳﺔ 807/99 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 23 ﺷﺘﻨﺒﺮ 1999
- ﺍﻟﻤذﻛﺮﺓ ﺍﻻﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ 20/09 ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ 03 ﺷﺘﻨﺒﺮ 2009 ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻦ ﺍﻛﺎﺩﻳﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺎﻭﻳﺔ ﻭﺭﺩﻳﻐﺔ ﺣﻮﻝ ﻣﻨﻊ ﺍﺧﺮﺍﺝ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴذ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻲ
- ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ
- ﺍﻟﻤذﻛﺮﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ ﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻨﺎﺿﻮﺭ ﺗﺤﺖ ﺭﻗﻢ
- ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻮﺍﺩﺙ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺔ ﺍﻟﺸﺆﻭﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﺎﺯﻋﺎﺕ .2008