تعتبر حادثة مدرسية كل إصابة تعرض لها تلميذ(ة) بفعل إرادي أو غير إرادي داخل المؤسسة أو خلال وجوده تحت حراستها سببت له ضررا، ويهم ذلك :
-التلاميذ المسجلة أسماؤهم رسميا بالمؤسسات التعليمية العمومية، وذلك أثناء الوقت الذي يوجدون فيه تحت رقابة المكلفين بهذه المهمة.
-تلاميذ المدارس المتنقلة المسجلين لدى السلطة المحلية في الأماكن المعينة لهذا الغرض.
تلاميذ مؤسسات التعليم التقني.
-الأطفال المقيدون في سجلات مخيمات الاصطياف التي ينظمها قطاع التربية و التكوين.
-طلبة الكليات ومؤسسات التعليم العالي والتقني العالي(العمومية) .
الضمانات المخولة إثر حادثة مدرسية :
شروطها :
-أن يكون التلميذ أو الطالب مسجلا فعلا و يتابع دراسته بالمؤسسات التعليمية العمومية الابتدائية و الثانوية و الكليات…..
في الوقت الذي يوجد تحت حراسة أحد المسؤولين في المؤسسة,أثناء الدراسة أو القيام بتمارين أو مباريات رياضية أو رحلات أو زيارات مدرسية,أو خلال المخيمات الصيفية.
و الجدير بالإشارة ان الحوادث التي تقع للتلاميذ أثناء ذهابهم إلى المدرسة أو رجوعهم منها تحت مسؤولية الآباء و الأولياء.
عناصرها:
تتحمل الدولة :
-إقامة المعني بالأمر بالمستشفى,حسب التعرفة العمومية.
-أداء أتعاب الأطباء.
-اقتناء الأدوية.
-شراء اللوازم والأجهزة لتبديل أعضاء الجسم.
-نقل التلميذ المصاب إذا ثبتت ضرورة دلك )شهادة طبية(
في حالة الوفاة,مصاريف الجنازة والدفن,بالإضافة إلى تعويض ذوي حقوقه في شكل رأسمال أو إيراد.
هذا وفي حالة وجود التلميذ المصاب مؤمنا ضد الحوادث لدى شركة تامين CNIA)مثلا(,فإن هذه تغطي النفقات حسب الضمانات المتفق عليها معها.
الاستفادة منها:
للإباء أوالأولياء الحق في اختيار الطبيب,ومحل العلاج,ومورد الدواء,ولوازم العلاج,شريطة ألا تتعدى التكاليف الطبية والصيدلية التعاريف المقررة.
على الاباء ألا يؤدوا المصاريف التي بذمة الدولة أو شركة التأمين
على الآباء أداء المصاريف التي تفوق المصاريف المضمونة من قبل الدولة.
إن الحوادث التي ينشأ عنها عجز دائم يحدد في نسبة 10 % على الأقل,تعطي للمصاب الحق في الاستفادة من تعويض يمنح في شكل إيراد مؤقت لمدة سنة,يحدد من لدن لجنة خاصة.
وفي حالة عدم تغير نسبة العجز,وبعد استشارة طبية, يعطى هذا الإيراد كل سنة لمدة خمس سنوات.وفي حالة نقص أو زيادة نسبة العجز,تعرض القضية على اللجنة لتحديد مبلغ الإيراد الجديد.ويحدد نهائيا مبلغ الإيراد عند نهاية الخمس سنوات المذكورة.
كما تحدد اللجنة,عند الاقتضاء,مبلغ التعويض أو الإيراد أو الرأسمال لفائدة ذوي الحقوق في حالة وفاة المعني بالأمر.